الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

148

تحرير المجلة ( ط . ج )

( مادّة : 561 ) نفقة المأجور على الآجر « 1 » . وقد تقدّم قريبا توضيح هذا الموضوع وحكمه وأنّ المؤجّر إذا لم يدفع نفقة الدابّة ولا أذن بها للمستأجر - أي : لو استأذنه فلم يأذن - يجبره حاكم الشرع ، فإن لم يمكن ولم يحصل الغرض ينفق المستأجر ويرجع بها على المؤجّر ، وله حبس العين بعد المدّة حتى يأخذ حقّه « 2 » . نعم ، لو أنفق متبرّعا فلا معنى للرجوع حينئذ . ومن هذا يظهر الخلل في بقية هذه المادّة : ولكن لو أعطى المستأجر علف الدابّة بدون إذن صاحبها تبرّعا ليس له أخذ ثمنه من صاحبها بعد .

--> ( 1 ) للمادّة تكملة - كما سيأتي من المصنّف قدّس سرّه ذكر ذلك عمّا قريب - وتكملتها - على ما في درر الحكّام 1 : 550 - هي : ( مثلا : علف الدابّة التي استكريت وسقيها على صاحبها ، ولكن لو أعطى المستأجر علف الدابّة بدون إذن صاحبها تبرّعا فليس له أخذ ثمنه من صاحبها بعد ) . راجع : المهذّب للشيرازي 1 : 401 ، الفتاوى الهندية 4 : 455 . ( 2 ) تقدّم ذلك في ص 130 و 131 - 132 .